كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(وَيُقَاسُ بِمَا ذَكَرْنَا حَفْرُ الْبِئْرِ) الَّذِي تَعَدَّى بِهِ الْغَاصِبُ (وَطَمَّهَا) إنْ أَرَادَهُ فَإِنْ أَمَرَهُ الْمَالِكُ بِالطَّمِّ وَجَبَ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ غَرَضٌ اسْتَقَلَّ بِهِ، وَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا وَمِنْ الْغَرَضِ هُنَا ضَمَانُ التَّرَدِّي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ غَيْرُهُ وَقَالَ لَهُ الْمَالِكُ رَضِيت بِاسْتِدَامَةِ الْبِئْرِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الطَّمُّ لِانْدِفَاعِ الضَّمَانِ عَنْهُ بِذَلِكَ وَتُطَمُّ بِتُرَابِهَا إنْ بَقِيَ، وَإِلَّا فَبِمِثْلِهِ وَاسْتُشْكِلَ بِمَا مَرَّ أَنَّ الْمِثْلَ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ فَلْيُحْمَلْ عَلَى مَا إذَا أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي رَدِّهِ وَلَهُ نَقْلُ مَا طُوَى بِهِ الْبِئْرَ وَلِلْمَالِكِ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ سَمَحَ لَهُ بِهِ (وَإِذَا أَعَادَ الْأَرْضَ كَمَا كَانَتْ وَلَمْ يَبْقَ نَقْصٌ فَلَا أَرْشٌ) إذْ لَا مُوجِبَ لَهُ (لَكِنْ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمُدَّةِ الْإِعَادَةِ) وَالْحَفْرِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا؛ لِأَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا مُدَّتَهُمَا تَعَدِّيًا، وَإِنْ كَانَ آتِيًا بِوَاجِبٍ (وَإِنْ بَقِيَ نَقْصٌ) فِي الْأَرْضِ بَعْدَ الْإِعَادَةِ (وَجَبَ أَرْشُهُ مَعَهَا) أَيْ الْأُجْرَةِ لِاخْتِلَافِ سَبَبَيْهِمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَجْبَرَهُ الْمَالِكُ عَلَى رَدِّهِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَلَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْقُمَامَاتِ الَّتِي تَجْتَمِعُ فِي الدُّورِ فَفِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ضَمَانٌ عِنْدَ التَّلَفِ؛ لِأَنَّهَا مُحْتَقَرَةٌ وَيَقْتَضِي كَلَامُهُ وُجُوبَ رَدِّهَا وَهُوَ وَاضِحٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ رَدُّ مِثْلِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّ مِثْلِهِ غَرِمَ الْأَرْشَ. اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي الذِّمَّةِ إلَخْ) لَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَلِلنَّاقِلِ الرَّدُّ إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ مَنَعَهُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ فِي رَدِّ تُرَابِهَا لَا فِي رَدِّهِ أَوْ رَدِّ مِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ السِّيَاقُ قَدْ يُوهِمُهُ لَكِنْ فِي كَنْزِ شَيْخِنَا الْبَكْرِيِّ خِلَافُ ذَلِكَ كَمَا سَأَذْكُرُهُ قَرِيبًا.
(قَوْلُهُ فَلَابُدَّ مِنْ قَبْضِ الْمَالِكِ لَهُ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْهُ) قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ إذْنِ الْمَالِكِ لَيْسَ قَبْضًا.
(قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ) قَدْ يُقَالُ فِي تَقْيِيدِ اللُّزُومِ بِذَلِكَ حَزَازَةٌ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ إذْنِ الْمَالِكِ لَا يَقْتَضِي اللُّزُومَ بَلْ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ طَلَبِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ نَقْلُهُ لِمَوَاتٍ) اشْتِرَاطُ هَذَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَهُ فِي قَوْلِهِ أَوْ نَقَصَتْ الْأَرْضُ بِهِ إلَخْ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا تَيَسَّرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي غَيْرِ طَرِيقِهِ) عَطْفٌ عَلَى فِي طَرِيقِهِ ش.
(قَوْلُهُ وَلَمْ تَنْقُصْ) أَيْ الْأَرْضُ.
(قَوْلُهُ فَلْيُحْمَلْ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ لِغَرَضِ دَفْعِ الضَّمَانِ، وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ عُهْدَةِ الْمَالِكِ لِعَدَمِ الْقَبْضِ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْبَكْرِيَّ فِي كَنْزِهِ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِلنَّاقِلِ الرَّدُّ إلَى إنْ كَانَ لَهُ فِيهِ غَرَضٌ مَا نَصُّهُ وَاسْتُشْكِلَ رَدُّ بَدَلِ التَّالِفِ إذَا لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ بِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ لَا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ غَرَضَ الْبَرَاءَةِ سُومِحَ فِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ آتِيًا بِوَاجِبٍ) أَيْ فِي الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ بِكَشْطٍ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا مِنْ طَمٍّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ أَوْ حَفَرَهَا) أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَاقْتَصَرَ عَلَى الْكَشْطِ ثُمَّ قَالَ خَرَجَ بِمَا قَيَّدْت بِهِ الْمَتْنَ مَا لَوْ أَخَذَ التُّرَابَ مِنْ مَكَان وَاحِدٍ بِحَيْثُ صَارَ مَكَانَهُ حُفْرَةٌ فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ.

(قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَرِدُ الْمِثْلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الرَّدُّ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ إلَخْ) أَيْ التُّرَابُ الْمَنْقُولُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ رَدَّ مِثْلَهُ) فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّ مِثْلِهِ غَرِمَ الْأَرْشَ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا بِتُرَابِهَا وَقِيمَتِهَا بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْهَا وَمَحَلُّ مَا مَرَّ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْقُمَامَاتِ، وَإِلَّا فَفِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ضَمَانٌ عِنْدَ تَلَفِهَا؛ لِأَنَّهَا مُحَقَّرَةٌ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ وُجُوبُ رَدِّهَا إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَهُوَ كَذَلِكَ هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَةُ الْأَرْضَ بِأَخْذِهَا أَيْ الْقُمَامَاتُ، وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ أَرْشِ النَّقْصِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ نَظَائِرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُرَدُّ الْمِثْلُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ) يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ) أَيْ وَبَعْدَ إذْنِهِ يُرَدُّ مِثْلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ شَيْئًا تَعَيَّنَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْهُ) قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ إذْنِ الْمَالِكِ لَيْسَ قَبْضًا سم عَلَى حَجّ قَدْ يُقَالُ تُسُومِحَ فِيهِ لِلُزُومِ الرَّدِّ لَهُ فَنُزِّلَ إذْنُهُ مَنْزِلَةَ قَبْضِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ) أَيْ كَوْنُهَا كَمَا كَانَتْ قَبْلُ (بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ الرَّدِّ و(قَوْلُهُ لَزِمَهُ) أَيْ التُّرَابُ الْآخَرُ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ) فِيهِ أَنَّ مُجَرَّدَ إذْنِ الْمَالِكِ لَا يَقْتَضِي اللُّزُومَ بَلْ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ طَلَبِهِ. اهـ. سم أَقُولُ وَأَصْلُ الطَّلَبِ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ: وَإِعَادَةُ الْأَرْضِ إلَخْ وَالِاحْتِيَاجُ إلَى الْإِذْنِ إنَّمَا هُوَ لِاحْتِمَالِ نَهْيِهِ عَنْ الزِّيَادَةِ.
(قَوْلُهُ لِلتُّرَابِ) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتُشْكِلَ فِي الْمُغْنِي (إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ نَقْلُهُ لِمَوَاتٍ) اشْتِرَاطُ هَذَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَهُ فِي قَوْلِهِ أَوْ نَقَصَتْ الْأَرْضُ بِهِ إلَخْ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا تَيَسَّرَ إلَخْ سم وَعِ ش.
(قَوْلُهُ كَأَنْ نَقَلَهُ لِمِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَأَنْ ضَيَّقَ مِلْكَهُ أَوْ مَلَكَ غَيْرَهُ أَوْ نَقَلَهُ لِشَارِعٍ وَخَشِيَ مِنْهُ ضَمَانًا أَوْ حَصَلَ فِي الْأَرْضِ نَقْصٌ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِيَتَّسِعَ أَوْ لِيَزُولَ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَتْ الْأَرْضُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا كَانَ فِي طَرِيقِهِ مَوَاتٌ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا إذَا تَيَسَّرَ إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ رَفْءُ ثَوْبٍ) بِالْهَمْزِ أَيْ إصْلَاحُهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَخْ) أَيْ ولِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي غَيْرِ طَرِيقِهِ) عَطْفٌ عَلَى فِي طَرِيقِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلِلْمَالِكِ مَنْعُهُ مِنْ بَسْطِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي بَسْطِهِ كَدَفْعِ ضَمَانِ التَّعَثُّرِ أَوْ النَّقْصِ لَكِنْ فِي الْأَذْرَعِيِّ خِلَافُهُ فِي الْأُولَى وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الشَّرْحِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ أَنَّ لَهُ الْبَسْطَ، وَإِنْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ لِدَفْعِ أَرْشِ النَّقْصِ إنْ لَمْ يُبَرِّئْهُ الْمَالِكُ مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ إلَخْ أَيْ وَمِمَّا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الطَّمِّ.
وَقَوْلُهُ فَلْيُرَاجَعْ أَقُولُ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ ع ش أَيْ مَا لَمْ تَنْقُصْ الْقِيمَةُ لِلْأَرْضِ بِعَدَمِ بَسْطِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِطَمٍّ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلتُّرَابِ و(قَوْلُهُ حَفَرَهَا) الْجُمْلَةُ صِفَةُ حَفَرَ.
(قَوْلُهُ إلَّا إذَا أَبْرَأَهُ مِنْ ضَمَانِهَا) أَيْ أَوْ قَالَ رَضِيت بِاسْتِدَامَتِهَا لِمَا يَأْتِي أَنَّ قَوْلَهُ هَذَا كَافٍ فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ الضَّمَانِ.
(قَوْلُهُ لِمَوَاتٍ) أَيْ أَوْ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهَا إلَى الْآخَرِ. اهـ. مُغْني.
(قَوْلُهُ وَلَمْ تَنْقُصْ) أَيْ الْأَرْضُ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ رَدَّهُ الْغَاصِبُ بِلَا إذْنٍ و(قَوْلُهُ كَلَّفَهُ) أَيْ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِمَا ذَكَرْنَا) أَيْ مِنْ نَقْلِ التُّرَابِ بِالْكَشْطِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقَالَ لَهُ الْمَالِكُ رَضِيت إلَخْ)، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ الطَّمِّ فَكَذَلِكَ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ سِوَى دَفْعِ الضَّمَانِ يَتَعَثَّرُ بِالْحُفَيْرَةِ أَوْ بِنَقْصِ الْأَرْضِ وَمَنْعُهُ الْمَالِكَ مِنْ الطَّمِّ فِيهِمَا وَأَبْرَأَهُ مِنْ الضَّمَانِ فِي الثَّانِيَةِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الطَّمُّ وَانْدَفَعَ عَنْهُ الضَّمَانُ. اهـ.
أَيْ فَيَصِيرُ الْمَالِكُ بِمَنْعِهِ مِنْ الطَّمِّ كَمَا لَوْ حَفَرَهَا فِي مِلْكِهِ ابْتِدَاءً فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهَا ع ش. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِانْدِفَاعِ الضَّمَانِ عَنْهُ إلَخْ) أَيْ وَعَنْ الْمَالِكِ عِبَارَةُ ع ش أَيْ وَتَصِيرُ الْبِئْرُ بِرِضَا الْمَالِكِ كَمَا لَوْ حَفَرَهَا فِي مِلْكِهِ ابْتِدَاءً فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهَا بَعْدَ رِضَا الْمَالِكِ بِبَقَائِهَا وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَطُمَّهَا ثُمَّ حَصَلَ بِهَا تَلَفٌ فَطَلَبَ مِنْ الْغَاصِبِ بَدَلَ التَّالِفِ فَادَّعَى الْغَاصِبُ أَنَّ الْمَالِكَ رَضِيَ بِاسْتِدَامَةِ الْبِئْرِ فَأَنْكَرَهُ الْمُسْتَحِقُّ فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُ الْمُسْتَحِقِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الضَّمَانِ وَعَدَمُ رِضَا الْمَالِكِ بِبَقَائِهَا وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ طُولِ زَمَنِ تَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِيهَا بَعْدَ زَوَالِ الْغَصْبِ وَعَدَمِهِ. اهـ.
أَيْ وَلَا بَيْنَ تَصْدِيقِ الْمَالِكِ لِلْغَاصِبِ وَعَدَمِهِ.
(قَوْلُهُ فَلْيُحْمَلْ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ لِغَرَضِ دَفْعِ الضَّمَانِ، وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ عُهْدَةِ الْمَالِكِ لِعَدَمِ الْقَبْضِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي كَنْزِ شَيْخِنَا الْبِكْرِيِّ مَا نَصُّهُ وَيُجَابُ أَيْ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ غَرَضَ الْبَرَاءَةِ سُومِحَ فِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ نَصُّهَا وَلَعَلَّهُمْ اغْتَفَرُوا ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا طُوِيَ بِهِ) أَيْ بُنِيَ بِهِ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ النَّقْلِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَمَحَ لَهُ بِهِ) أَيْ الْغَاصِبُ لِلْمَالِكِ (بِمَا طُوِيَ بِهِ) أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْحَفْرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِمُدَّةِ الْإِعَادَةِ مِنْ الرَّدِّ وَالطَّمِّ وَغَيْرِهِمَا كَمَا يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مَا قَبْلَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ مُدَّتَهُمَا) أَيْ الْإِعَادَةِ وَالْحَفْرِ وَظَاهِرُهُ دُونَ مَا بَيْنَهُمَا وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي خِلَافُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ آتِيًا بِوَاجِبٍ) أَيْ فِي الْأَوَّلِ. اهـ. سم.
(وَلَوْ غَصَبَ زَيْتًا وَنَحْوَهُ) مِنْ الْأَدْهَانِ (وَأَغْلَاهُ فَنَقَصَتْ عَيْنُهُ دُونَ قِيمَتِهِ) بِأَنْ كَانَ صَاعًا قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ فَصَارَ نِصْفَ صَاعٍ قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ (رَدَّهُ) لِبَقَاءِ الْعَيْنِ (وَلَزِمَهُ مِثْلُ الذَّاهِبِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ لَهُ بَدَلًا مُقَدَّرًا وَهُوَ الْمِثْلُ فَأَوْجَبْنَاهُ، وَإِنْ زَادَتْ الْقِيمَةُ بِالْإِغْلَاءِ كَمَا لَوْ خَصَى الْعَبْدَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ، وَإِنْ زَادَتْ أَضْعَافَهَا (وَإِنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْعَيْنِ (لَزِمَهُ الْأَرْشُ) جَبْرًا لَهُ (وَإِنْ نَقَصَتَا) أَيْ الْعَيْنُ وَالْقِيمَةُ مَعًا (غَرِمَ الذَّاهِبَ وَرَدَّ الْبَاقِيَ) مُطْلَقًا و(مَعَ أَرْشِهِ إنْ كَانَ نَقْصُ الْقِيمَةِ أَكْثَرَ) مِمَّا نَقَصَ بِالْعَيْنِ كَرِطْلَيْنِ قِيمَتُهُمَا دِرْهَمَانِ صَارَا بِالْإِغْلَاءِ رِطْلًا قِيمَتُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ فَيَرُدُّ الْبَاقِيَ وَيَرُدُّ مَعَهُ رِطْلًا وَنِصْفَ دِرْهَمٍ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ نَقْصُ الْقِيمَةِ أَكْثَرَ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ فِي الْبَاقِي نَقْصٌ كَمَا لَوْ صَارَا رِطْلًا قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ أَوْ أَكْثَرُ فَيَغْرَمُ الذَّاهِبَ فَقَطْ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ، وَلَوْ غَصَبَ عَصِيرًا وَأَغْلَاهُ فَنَقَصَتْ عَيْنُهُ دُونَ قِيمَتِهِ لَمْ يَغْرَمْ مِثْلَ الذَّاهِبِ؛ لِأَنَّهُ مَائِيَّةٌ لَا قِيمَةَ لَهَا وَالذَّاهِبُ مِنْ الدُّهْنِ دُهْنٌ مُتَقَوِّمٌ فَرْعٌ غَصَبَ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ وَأَتْلَفَهَا ضَمِنَ قِيمَةَ الْكَاغَدِ مَكْتُوبًا مُلَاحِظًا أُجْرَةَ الْكِتَابَةِ لَا أَنَّهَا تَجِبُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا حَمَلُوا عَلَيْهِ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ الْمُوهِمَةِ لِإِيجَابِهَا الَّذِي لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَإِنْ مَحَاهُ ضَمِنَ قِيمَةَ مَا نَقَصَ مِنْهُ وَإِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ وَرَقَةٍ فِيهَا إثْبَاتُ ذَلِكَ الْمَالِ فَيُقَالُ كَمْ قِيمَةُ وَرَقَةٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى إثْبَاتِ مِثْلِ هَذَا الْمِلْكِ ثُمَّ يُوجِبُ مَا يَنْتَهِي إلَيْهِ التَّقْوِيمُ الضَّعِيفُ، وَإِنْ اعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَقَالَ مُقْتَضَاهُ وُجُوبُ قِيمَةِ الْكَاغِدِ أَبْيَضَ وَأُجْرَةُ الْوَرَّاقِ قَالَ وَلَابُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ أُجْرَةِ الشُّهُودِ وَإِنْ لَمْ يَكْتُبُوا شَهَادَتَهُمْ. اهـ. وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ بَالَغَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: وَهَذَا كَلَامٌ رَدِيءٌ سَاقِطٌ وَأَفْتَى أَيْضًا بِضَمَانِ شَرِيكٍ غَوَّرَ مَاءَ عَيْنٍ مِلْكٍ لَهُ وَلِشُرَكَائِهِ فَيَبِسَ مَا كَانَ يُسْقَى بِهَا مِنْ الشَّجَرِ وَبِنَحْوِهِ أَفْتَى الْفَقِيهُ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ وَنَظَرَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَكَأَنَّهُ نَظَرَ لِقَوْلِهِمْ لَوْ أَخَذَ ثِيَابَهُ مَثَلًا فَهَلَكَ بِرَدٍّ لَمْ يَضْمَنْهُ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ مُهْلِكٌ لَهُ لَكِنْ مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ مَا يَرُدُّهُ فَتَأَمَّلْهُ.